السيد عميد الدين الأعرج

25

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

المسائل المتعلَّقة بكتاب الطهارة قوله رحمه الله : « الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلَّق بالبدن على وجه له صلاحيّة التأثير في العبادة » . أقول : اختلفت عبارة الأصحاب في تعريف الطهارة ، فقال الشيخ في النهاية : الطهارة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة ( 1 ) . وأورد ابن إدريس على طرده غسل البدن والثياب من النجاسة فإنّه ليس بطهارة مع صدق الحدّ عليه ، وعلى عكسه وضوء الحائض فإنّه طهارة ولا يصدق عليها الحدّ ( 2 ) . وفي المبسوط : الطهارة إيقاع أفعال في البدن مخصوصة على وجه مخصوص يستباح بها الصلاة ( 3 ) .

--> ( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب 1 في ماهيّة الطهارة ج 1 ص 196 . ( 2 ) السرائر : كتاب الطهارة باب في أحكام الطهارة . ج 1 ص 56 . ( 3 ) المبسوط : كتاب الطهارة فصل في ذكر حقيقة الطهارة . ج 1 ص 4 .